مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الثاني وعضو من المجلس الشعبي لبلدية فعالة (ولاية بسكرة) . . 547
مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الثاني وعضو من المجلس الشعبي لبلدية فعالة (ولاية بسكرة) . . 547
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.