قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال 577
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية الشركة | الجزائرية الوطنية للصناعة المعدنية من الوحدات التالية : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول I وحدة المقر الجزائر العاصمة . يونيو سنة 1978 • 2 وحدة عنابة 1 - عنابة .
محمد الياسين 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.