قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 559
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشعر 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو أكثر متعلقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقاري حسب اختيار المترشح .
المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائى على محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي وتماشيا مع الموضوع المختار .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي أملاك الدولة ...
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة •
المادة 10
فتح المادةيعين مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ...
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.