قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي 547 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتتشكل المديريات العامة من :
المديرية العامة للامن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للمواصلات الوطنية
- المديرية العامة للتكوين والاصلاح الاداري،
- المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، المديرية العامة للجماعات المحلية - المديرية العامة للادارة والوسائل ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 الفقرة 2 و ب من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة 9
فتح المادةالفقرة 2 :
- مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال الشبكات الداخلية للمواصلات ودعمها ومراقبتها وأمنها ،
المادة 9
فتح المادةب :
تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على مديريتين فرعيتين :
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم |
- واستغلال الشبكات المخصصة للمصالح وتحديد شروط انشاء المركزية والمحلية والاختصاصية ، والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية المديرية الفرعية للمستخدمين والمعدات المكلفة بتقدير
- والمعدات وتوزيعها، ومتابعة تطورها ومراقبة المستخدمين تسييرها واستعمالها ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى :
المادة 10
فتح المادةتتشكل المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى من مديريتين :
مديرية التكوين المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع
- الادارات والمصالح العمومية شروط التكوين وتحسين المستوى للاطارات والاعوان الضروريين لسيرها والسهر على تطبيقها، مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد ضبطها وتحسينها .
ا - تشتمل مديرية التكوين على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتكوين الادارى المكلفة بتحديد واقرار
- شروط وبرامج التكوين وتحسين مستوى موظفى الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى، المكلفة بوضع
- ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين المخصصين للادارات التقنية التخصصية،
ب - تشتمل مديرية الاصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية .....
الباقي بدون تغيير
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 14 ا فقرة 2 من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى :
ه - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى الاسلاك التصنيه والتخصصية المعينين في المصالح المركرية والتخصصيه وتحديد ومراقبة شروط التسيير للذين تم تعيينهم في الولايات ..
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيارت.
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد محمد رشيد كرابه من المجلس الشعبي البلدي لتيارت.
مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبى البلدى لوادى الشرفاء ولاية الاصنام) . - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد الطيب طبل النحاس ، من المجلس الشعبي البلدى لوادى الشرفاء، (ولاية الاصنام) ..
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.