قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571
المادة الأولى
فتح المادةتجرى انتخابات ممثلى الموظفين المدعوين للاجتماع فى اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك المذكورة أعلاه يوم الخميس 29 يونيو سنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةتتحول كل مؤسسة للتكوين، موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة المدير
المادة 3
فتح المادةتعلق قوائم المنتخبين والمترشحين 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الموجودون في عطل أو العاملون في الفروع ..
ترسل اليهم من قبل المسؤول عن قسم الانتخاب، ورقة الانتخاب وظرفان .
يضع المنتخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في المظروف الصغير دون أن يحمله أية علامة خارجية ثم يدرجه بعد غلقه في المظروف الكبير الذى يحمل اسم ولقب المنتخب ورتبته ومكان عمله وتوقيعه ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى قسم الانتخابات قبل قفل الاقتراع ..
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب المركزى للانتخابات المنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العمل والتكوين المهني بفرز الاصوات واعلان النتائج.
المادة 6
فتح المادةيوضع اثر انتهاء عمليات الفرز محضر يتضمن التصريح بالنتائج وتعيين الاعضاء المرسمين والنواب (*)
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 ...
محمد أمير وزارة السياحة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.