مرسوم رقم 78-146 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 568
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78 117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى :
«المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير معهد، وذلك من الخدمات الفعلية .
«المادة 9 فقرة (2) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمسير معهد ب 30 نقطة» •
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية كمايلي : 1 من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة السنة الثانية الثانوية ممن يبلغون 18 عاما على الاقل ولا يتجاوزون 35 عاما من عمرهم يوم الامتحان ، 3 في حدود 30% من الوظائف الشاغرة، بطريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الادارة والموظفين من نفس المستوى والبالغين 40 عاما على الأكثر، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات ،
4 - بطريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوبة وذلك من بين أعوان الادارة العاملين في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 13 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 13
فتح المادةيدرج في هذا السلك ، لاجل تأسيسه الاولى مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك وفقا للشروط التالية :
يدرج في هذا السلك أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدرج في هذا السلك مساعدو المصالح الاقتصادية وكتاب الادارة المتعاقدون الذين استكملوا الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه و تثبت الاقدمية التي اكتسبوها ابتداء من تاريخ تنصيبهم لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم.
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحسب الاقدمية المعتمدة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه، وذلك عندما يكون هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين»
المادة 4
فتح المادةتخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه ، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 .
للجمهورية الجزائرية - 569
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 78-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.