مرسوم رقم 78 140 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الصحة العمومية 553
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة محرم عام. وثمانون مليونا وخمسمائه ألف دينار (86.500.000 دج) يفيد 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الابواب المبينة في 1978 (المادة ( 12 ) .
الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الاعتمادات المفتوحه لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنه 1978 .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19/7 والمتضمن توزيع الاعتمادات | 1978 .
المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة .
هواري بومدين 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 300.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية 200.000 31 61 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 100.000 31 71- مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 85.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 86.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 78-239
مرسوم رقم 78 239 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم فهرس ----- 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 1142
-
مرسوم رقم 78-231
مرسوم رقم 78-231 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة التربية • 1132
-
مرسوم رقم 78-229
مرسوم رقم 78-229 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1130
-
مرسوم رقم 78-209
مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.