قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.