قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 558
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية وسبعمائة واربعة وخمسون ألف دينار (107540000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 31 90 « اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وسبعمائة واربعة وخمسون الف دينار (107540000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب رقم 313 – II «مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية ».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرسين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 251- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء
المادة 3
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو أكثر متعلقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقاري حسب اختيار المترشح .
المدة 4 ساعات - المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي عسلي محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابى وتماشيا مع الموضوع المحتار .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I • ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النفط تحدده اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسنك مراقبي أملاك الدولة ..
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة •
المادة 10
فتح المادةيعين مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 1 مايو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.