قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 564 قرارا مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 565
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 • 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينه ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو الحزينة المتمرنون ، الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التانية :
مراحل النفقة العمومية .
التحصيل ، محاسبة الحزينة ، المعاشات ، المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي عملي محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة •
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان في اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الخزينة والفرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الخزينة .
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة .
المادة 10
فتح المادةيعين مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو 1966
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 محمد الصديق بن يحي قرارا مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الماليه المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد حاكم نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 2 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.