قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف وزارة الصناعات الخفيفة تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 ب %40 للولايات | قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة و 60% للبلديات .
المادة 2
فتح المادةان المساهمة التي يجب على الولاية دفعها وحيدة وهي تساوى ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في النسبة الموحدة التي قدرها 0,18 دج.
المادة 3
فتح المادةتحسب المساهمة الواجبة على كل بلدية كالتالي :
البلديات التي ليس فيها سلك لرجال المطافيء اقل من 100000 مقيم حاضر × 0,06 أكثر من 100000 م . ح × 0,08 البلديات التي يوجد بها سلك لرجال المطافيء الى 10.000 م .0 × 0.30 10.00 الى 20.000 م.ح × 0,35 20.001 الى 60.000 م.ح × 0,40 أكثر من 600000 × 0,45
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة لحساب الخزينة رقم 201 007 السطر 95-07 على اساس سند التحصيل الذي أعدته الادارة المركزية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزاره التقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-169
- مرسوم رقم 65-84
- مرسوم رقم 71-200
- مرسوم رقم 77-194
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.