قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية «سوناكوم» في ورشتها الخاصة بمركب الدرجات والدراجات النارية الموجود في طريق بلخير بقالمة، وذلك لمدة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة.
أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 .
محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.