مرسوم رقم 78 139 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المجاهدين • 552
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره برسم وزارة المجاهدين. مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار (1.540.000 دج) مقيد
- في ميزانية التكاليف المشتركة ، في البابين المبينين في ان رئيس الجمهورية ، الجدول «أ»
بناء على تقرير وزير الماليه . المادة 2 وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام وخمسمائة الملحق بهذا المرسوم . : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وأربعون ألف دينار (1.540.000 دج) يفيد في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «ب»
لسنة 1978 (المادة ( 12 ) ، الملحق بهذا وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 200 المؤرخ في 20 المادة 3 - المرسوم . : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير للجمهورية بموجب قانون المالية لسنة 1978 .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 1978 • الموافق 31 ديسمبر سنة 1077 با لتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانيه التكاليف المشتركه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة وزارة المجاهدين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي.
المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن مجموع الاعتمادات 000 375 : 1 165.000 الملغاة 1.540.000 الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 850 31 03 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 165.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II- المصالح الخارجية - 31 12 المصالح الخارجية - 31-13 المصالح الخارجية - ولواحقها 50,000 الاجور الرئيسية 250.000 التعويضات والمنح المختلفة 140,000 الموظفون المناويون والمياومون - الاجور 20.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 45.000 34 97 النفقات القضائية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.