قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد ناحية عنابة . 578 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 578
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي تتكون من أنبوب، يتفرع عن أنبوب الغاز الذي يبلغ قطره 40 بوصة والرابط حاسي الرمل - سكيكدة بمركز البتر رقم 12 في مدينة رمضان جمال .
تتكون هذه المنشأة من :
أنبوب رئيسي يبلغ طوله 91,800 كلم تقريبا وقطره 28 بوصة ، يحتوى على محطة للدفع عند الانطلاق ومحطة للدفع عند الوصول ومركز لما قبل التوزيع. ويبلغ سمك الانبوب 17,48 مم على مسافة 10,5 كلم تقريبا و 133,II مم على مسافة 81,3 كلم تقريبا .
قطعة موصلة يبلغ طولها 3,8 كلم تقريبا وقطرها 20 بوصة، تمتد من محطة الوصول الى مركز التوزيع لسوناطراك الموجود بمدينة عنابة. ويبلغ سمك هذا الانبوب 6,35 مم
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تنقل عبر المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، الوقود الغازي ...
المادة 3
فتح المادةيجب على ناقل الوقود الغازى أن يمتثل للتنظيم الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 | مايو سنة 1978 .
أحمد غزالي وبلاغات ---- انذار المقاول - تنذر شركة ورشات ترين لشمال افريقيا التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر نهج باريوزيو، متعهدة الصفقة رقم 2-75 المبرمة مع مديرية الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة لولاية ورقلة - بأن تستأنف بصورة جدية تجهيز مذبح ورقلة في أجل لا يتجاوز 10 أيام، ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف الوطنية، والا تطبق عليها الاجراءات الجزائية | المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.