قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا ة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة مسنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ب 50-3200 الارسال يمن النسخة الاصلية 2,500 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 500 د.ج من العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر اسي سال 20 د.ج للسفر . مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-78 مؤرخ في 13 شعبان عام تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . بؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406
- 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636 مرسوم رقم 86-1 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها المؤسسة الوطنية لقنوات الرى .. 639 مرسوم رقم 86 – 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639 مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642 مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645 مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648 مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649 مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652 مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655 | مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 فهرس مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 | الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660 مرسوم رقم 86 1 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406
- الموافق 22 أبريل سنه 1986 يعيد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميها ويسندها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد. 663 مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية | مؤسسة أشغال الرى في مدينة الرويبة فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي. - 666 مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال | مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668 مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672 مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في الشلف. 674 (تابع) مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406
- الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676 مرسوم رقم 86-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست. - 677 مرسوم رقم 86 198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406
- 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية تيارت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تجوزها مؤسسة أشغال الري في تيارت. 678 مرسوم رقم 86 99 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الجزائر الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 679 مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620 مرسوم رقم 86 101 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة. 681
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 | الموافق 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 683 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدين العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 684 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية الإمانة العامة للحكومة). 684 مراسيم مؤرخة في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 684 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى. 685 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية
والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 685 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 685 مرسومان مورخان في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. 685 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 685 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 686 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدين للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 686 مراسيم مؤرخة في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة). 686 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة). 687 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين الرئيس الاول للمجلس الاعلى. 687 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس الاعلى. 687
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 فهرس مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 687 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محافظ الطاقات الجديدة. 687 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 (تابع) أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المحافظ السامي للبحث. 687 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محافظ البحث العلمي والتقني. 687 مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1406 المرافق 20 ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمتفجرات. 687 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 – 78 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته | فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الرى » . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-474 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته، و بمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات- و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تغير تسمية المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته المحدثة بالمرسوم رقم 82 474 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982- المذكور أعلاه، وتصبح «المؤسسة الوطنية. لتجهيزات الرى». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
634 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه مرسوم رقم 79 86-79 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 | الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى ويعدل قانونها الاساسي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة | والغابات و بناء على الدستور، لاسيما المادتان- ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 468 المؤرخ– في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة | 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في- 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،- يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعى المحدثة بالمرسوم رقم 82-468 | المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشييد مبانى الرى ومنشأته التي تدخل في جميع مشاريع تهيئة الري الزراعي. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة بالخصوص انجاز الاشغال المتعلقة باقامة شبكات الصرف والتطهير والطرق المرتبطة بها. كما تتولى جميع الاشغال المرتبطة بهدفها والمتعلقة بدعم مباني الرى أو منشأته التابعة لنسيج التجهيزات أو الشبكات المقامة من قبل وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة ، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 1 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | مخططات التنمية وبرامجها.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام
- بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 9 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى. المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 56 75-56 75 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة، بأراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 21 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-468 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، ما عدا الحكم المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها» ويعدل قانونها الاساسي.
- ان رئيس الجمهورية، =
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-102 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،- يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية المؤسسة الوطنية
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 لمنشآت الرى الكبرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-102 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز هياكل الرى الاساسية اللازمة لنقل مورد الماء من مكان تعبئته الى مكان استعماله . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة انجاز أشغال الرى التي تتعلق بحر المياه ونقلها أنابيب جر المياه، وقنوات ايصالها، والانفاق، والأحواض، واقامة محطات الضخ). كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة، وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها I وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و ومخططات و التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاذاء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطان مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- – مجلس العمال، – مجلس المديرية
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
-
- اللجان الدائمة. المادة 9 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الأجال القانونية. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ- في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 المادة 21 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم . 82-102 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى».
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الري والبيئة
- والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-475 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ- في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت المحدثة بالمرسوم رقم 82-475 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جدية مرسوم رقم 86-82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 ) الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص | بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلى فى الرى ويعدل قانونه الاساسي.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-212 المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستثمار | الاعلام الخاص بالرى،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات .
640 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405، الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،- يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات الاعلام ذات الطابع العملى والتسيير لقطاع الرى والبيئة والغابات واقامتها. وفي هذا الاطار، تقدم الخدمات المندرجة في تحديد هدفها للادارة المركزية وجميع المتعاملين في القطاع. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلى، اقامة منظومات وطرق واجراءات تسيير أداة الاعلام الآلى وترقيتها في ميادين نشاط القطاع. ولهذا الغرض، فهى تقوم بما يأتي : تشارك في تطوير أداة الاعلام الآلي
- وترقيتها، يمكن أن تساعد مؤسسات القطاع وأجهزته- في انجاز مخططات الاعلام الآلي، وفقا للتوجيهات في هذا المجال. تطور وتكيف منتوجات الاعلام الآلي وتشارك في ضبط مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي وتركيبها | وصيانتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تساعد المؤسسات والاجهزة التابعة | للقطاع في ميادين النشاط الاخرى المرتبطة بهدفها،
- تتولى تقويم التقنيات والمعدات والتجهيزات، وتحدد كيفياتها تبعا لاحتياجات القطاع، وتقترح الاستعمالات المثلى،
- تدرس السبل والوسائل الواجب استخدامها بغية تعميم اداة الاعلام الآلي، تكلف بنشر المعلومات والتعاليق- والتحقيقات والدراسات والنصوص الوثائقية،
- تتولى انجاز مجلات متخصصة ودوريات الاعلام التقني واصدارها وطبعها، تساهم بواسطة دعامة التصوير والوسائل
- السمعية البصرية فى التعريف بمنجزات القطاع، تشجع نمو الاعلام الآلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال نشرياتها. ثانيا - الوسائل :
- تزود الدولة المؤسسة ، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في- حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 العقارية والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر- سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة . للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 17 : ترسل الموازنة، : وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس ! العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور - أعلاه، ماعدا الحكم المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية الاستثمار الاعلام الخاص بالرى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد .. | مرسوم رقم 86 83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406
– الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان - عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
-
- و بمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 643 و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 53 So 53 So المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 103 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-327 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول الأعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الاولى : تمارس المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المحدثة بالمرسوم رقم 83 327 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور
- أعلاه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، المحدثة بالمرسوم رقم 82 - - 103 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز محطات معالجة ماء الشرب وتشغيلها وتصفية المياه المستعملة، وازالة الاملاح من المياه المالحة.
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه كما تتولى صيانة المنشآت الموجودة والمحافظة عليها واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة | بعملها . المادة 3 : تطور المؤسسة وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأى دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها. كما يمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع، أو رخصة، أو نموذج أو طريقة في الصنع ترتبط بهدفها. المادة 4 : تخول المؤسسة فى اطار اختصاصاتها التزود بوسائل التدخل المادية، ومخابر التحليل ومحطات التجريب. المادة 5 : تحول الى المؤسسة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها في مجال استغلال المياه المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وشركة تجهيز الرى وانجازه، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها فى جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها. تؤهل المؤسسة، بناء على موافقة السلطة الوصية وفى اطار التنظيم الجاري به العمل أن تبرم أية صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرنامج أعمالها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 8 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها . وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية 1 .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. المادة 11 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدة التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير | المالية . المادة 16 : يقع أى تعديل فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35
- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي ليوافق عليه. المادة 22 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 23 : يلغى المرسومان المذكوران أعلام رقم 82 103 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 ورقم
- 83 237 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكوران أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات
646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و و ب بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة | 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. و بمقتضى المرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لاشغال الرى. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 470 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز السدود، و بمقتضى المرسوم رقم 83-325 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الرى
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول الاعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الاولى : تمارس المؤسسة الوطنية لتقنية المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الرى من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية | الوصى. لانجاز السدود المحدثة بالمرسوم رقم 82 470- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى المحدثة بالمرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسى، تدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى المؤسسة الوطنية لتقنية الرى - في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز السدود الكبرى : تقوم بانجاز السدود الكبرى على
- اختلاف أنواعها، وتتولى تجهيزها الهيدروميكانيكي
- كما تتولى الاشغال الجوفية والحقن، وفى مجال المحافظة على السدود وصيانتها، تتولى أشغال جرف السدود ودعمها. المادة 3 : تحول الى المؤسسة الوطنية لتقنية الرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لانجاز السدود والمؤسسة الوطنية لاشغال الرى. المادة 4 : تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطنى فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات-
- اللجان الدائمة. المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم -73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين- الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
643 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل منة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات والاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاريى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 14 : يقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم - الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية - أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : يلغى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة | والغابات.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير تسمية شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة المحدثة بالمرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد، وتسمى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 78 75 المؤرخ في أول أبريل سنة
- 1978 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة أعمالها في مجموع التراب الوطني». المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمنصوص عليها في المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986ء الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الرى في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة. والغابات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، : و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية L
- و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى ل التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول الاعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الاولى : تمارس المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين المشاريع الرى فى وسط البلاد من الآن فصاعدا ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. وبمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى في ورقلة الحفر الآبار وترميمها، أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، المحدثة بالمرسوم رقم 78 76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور - أعلاه وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى : في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة السدود التلية والسدود الصغيرة في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة
- في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات التوزيع ومنشآت الحماية من الفيضانات ومحطات التصفية،
- في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد الرسوم التخطيطية لتهيئة شبكات الرى والتصريف ودراستها. و بهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية والهندسية المدنية. كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها. المادة 3 : تحول الى المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها شركة دراسات الري في مدينة الجزائر وشركة دراسات الري في ورقلة. المادة 4 : تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها أن تستعين فى أداء مهمتها بأجهزة علمية أو تقنية وطنية كانت أم أجنبية. ويمكنها ، زيادة على ذلك أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات | الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال
-
مجلس المديرية :
-
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
-
اللجان الدائمة. المادة 9 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : يلغى المرسومان رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 78-73 المؤرخ فى أول أبريل سنة 1978 المذكوران أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-87 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الرى في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. ان رئيس الجمهورية 6 بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 04 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 وبمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين
- العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 74 78-74 78 المؤرخ في- 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في و هران
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-248 المؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول الاعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الاولى : تمارس المؤسسة الوطنية المشاريع الرى في غرب البلاد من الآن فصاعدا أعمال شركة دراسات الرى في وهران، المحدثة بالمرسوم رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة- 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82 248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى : في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة- السدود التلية والسدود الصغيرة، في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة، في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات
- الفيضانات التوزيع ومنشآت الحماية من و محطات التصفية، في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد
- التخطيطية لتهيئة شبكات الرى الرسوم والتصريف ودراستها. وبهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في | والهندسية المدنية.
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406ه كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها. المادة 3 : تحول الى مؤسسة مشاريع الرى في غرب البلاد طبقا للتنظيم الجارى به العمل، جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها شركة دراسات الرى في وهران، وشركة دراسات الري في بشار. المادة 4 : تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها أن تستعين في أداء مهمتها بأجهزة علمية أو تقنية وطنية كانت أم أجنبية. ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم -73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : يلغى المرسومان رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 82-248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكوران أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب» ويعدل قانونها الاساسي.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث مؤسسة الحفر وأشغال الرى في الجلفة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في الجلفة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز أشغال الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة، أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية. كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشرييعة والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية، وبرامجها، 3 - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، -4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : الاغواط وتبسة، وتيارت والمسيلة، والبيض، وسعيدة، وتيسمسيلت، وخنشلة، والنعامة، والجلفة. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجلفة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 12 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالري، والوزين المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية الحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 78 70 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة ولغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت المحدثة بالمرسوم رقم 78 70 المؤرخ في أول ابريل سنة 1978 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة | الوطنية لحفر آبار المياه، وتدعى في صلب | النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز اشغالها الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة، أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشات جلب الموارد المائية. كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : I - I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2-2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية. لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها | الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، -4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها . المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : بسكرة، وتامنغست، وورقلة، وايليزي، والوادي وغرداية. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار من الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة تو قرت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 12 : تمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة | والغابات ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35
- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. خة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-687 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الحفر وأشغال الري في أدرار،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 - الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار المحدثة بالمرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية. كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية. لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. 1 المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي اتفاقية أو عقد منع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : أدرار، وبشار وتندوف. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار من الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات | الداخلة في اختصاصها الاقليمي.
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة أدرار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، – مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 12 : تمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال فى المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 83-687 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 91 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويسندها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- IlI - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1303 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى : الباب الاول الاعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الأولى : يعاد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم | رقم 82 469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982- المذكور أعلاه، وتسند إلى المؤسسة الوطنية الحفر الآبار المائية في شمال البلاد، التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» وتخضع لهذا القانون الاساسي، ماعدا أعمال إستغلال المياه التي اسندها | المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 22 ابريل سنة
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه 1986 المذكور أعلاه الى المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز أشغال الحفر والتجهيز الكهروميكانيكي. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية. كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية. التحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. المادة 5 : الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى كامل تراب الولايات الآتية : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية البليدة البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم معسكر، وهران برج بوعريريج بومرداس الطارف، سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 12 : تمارس سلطة الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها على الآجال القانونية. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا | المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية «مؤسسة أشغال الرى في مدينة الرويبة فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في وسط البلاد » ويعدل قانونها الاساسي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الري في مدينة الرويبة وبمقتضى المرسوم رقم 82-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والمتضمن تعديل المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في الرويبة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة ولغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغايات وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة أشغال الري في مدينة الرويبة، المحدثة بالمرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 210- المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز أشغال هياكل الرى الاساسية اللازمة لانجاز شبكات التموين بماء الشرب وشبكات التطهير الحضرى. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما ياتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة وضع قنوات الماء والتطهير وبناء الخزانات ومحطات الضخ وتركيبها. كما تتولى انجاز شبكات ايصال ماء الشرب والتطهير الحضرى، وصيانتها، وتجديدها وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 ثانيا - الوسائل : 1 I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ
- اهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، فى
- حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، -4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس | التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الدوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 21 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم
- 82-210 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، باستثناء الاحكام المتعلقة بانشاء مؤسسة أشغال الرى في الرويبة. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في- 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في- 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في- 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 56 75 56 75 المؤرخ
- - في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ- في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-209 المؤرخ في 27 شعبان عان 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والذى يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 09- المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في عنابة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-688 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-689 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول الاعمال - الوظائف - الاختصاصات المادة الاولى : تمارس المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد من الآن فصاعدا أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83 209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال شركة الحفر وأشغال الرى في باتنة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-688 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى فى تبسة المحدثة بالمرسوم رقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد، لهذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بأشغال الهياكل الاساسية فى الرى الضرورية لانجاز شبكات التموين بماء الشرب والتطهير الحضرى. وبهذه الصفة، فهى تضع قنوات توزيع المياه والتطهير، وتبنى الخزانات ومحطات الضخ وتتولى تركيبها. كما تتولى تنفيذ شبكات ايصال ماء الشرب وتوزيعه، وشبكات التطهير الحضري وصيانتها، واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة بعملها. المادة 3 : تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في عنابة، ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، طبقا للتنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد. المادة 4 : تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : يكون متر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 14 : يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحساباب التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : تلغى المراسيم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82-209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 ورقم 83-688 المؤرخ في 26
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه نوفمبر سنة 1983 ورقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكورة أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية | مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضرى فى غرب البلاد» ويعدل قانونها الاساسي. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78 08 المؤرخ في 26 - صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 | والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران وبمقتضى المرسوم رقم 82-208 المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والمتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في وهران و بمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ
- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة أشغال الري في مدينة وهران المحدثة بالمرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 208
- المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية للري الحضري في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في
- 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال الهياكل الاساسية فى الرى اللازمة لانجاز شبكات التموين بماء الشرب وشبكات التطهير الحضرى. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة بوضع قنوات توزيع الماء والتطهير، وبناء الخزانات ومحطات الضخ وتركيبها. كما تتولى تنفيذ شبكات جر ماء الشرب والتطهير الحضرى وتوزيعه وكذلك صيانتها وتجديدها وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في
- حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء | مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار | مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام
- بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية 6 والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تحول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أى اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري. الباب الثاني الهيكل التسيير العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، تسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال – مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس لتنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط لمنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغايات ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية | بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الأجال القانونية. المادة 18 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحسناب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35
- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه. المادة 21 : تلغى أحكام المرسومين رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82 208 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكورين - أعلاه ، باستثناء الحكم المتعلق بانشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة وهران. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في الشلف. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 675 و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ
- - في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 138 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي المياه. و بمقتضى المرسوم رقم 82-218 المؤرخ في رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في الشلف المحدثة بالمرسوم رقم 82 218 المؤرخ- في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.. المادة 2 : تقتطع الأملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية الشلف لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر - سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 1 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم- به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الشلف.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الري والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى - تاريخ اجراء التحويل . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد
676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه مرسوم رقم 86-96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التى تحوزها مؤسسة أشغال الرى في بشار.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1934 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في
- أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 6 ، لاسيما المادة 153 منه، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-456 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية بشار لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى بشار
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة
- في تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق حرر 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة | 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في | اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 219 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في ولاية تامنغست
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في تا منغست المحدثة بالمرسوم رقم 82 219 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه - . المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية تامنغست لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المادة 3: يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنه يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى تامنغست،
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة- في تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-98 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنه 1986 يحول الى ولاية تيارت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تيارت.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III ΟΙ 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1994 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمتتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 | لاسيما المادة 154 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1925 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لاسيما المادة 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 220 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء أشغال الري في تيارت
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - - 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1905. برسم ما يلى : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في تيارت المحدثة بالمرسوم رقم 82 220 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. $
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية تيارت لتضمها إلى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21
- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1956 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 . - 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4: يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية المحلية، ووالى تيارت
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في- تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 99 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الجزائر الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان . - III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه، - 1 و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 83 280 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 برسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في الجزائر، المحدثة بالمرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية الجزائر لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3: يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الجزائر
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمين سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه ،
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في سطيف، المحدثة بالمرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية سطيف لتضمنها الى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1984 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : إعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به
- وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي سطيف، تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة
- بين وزير الرى والبيئة المحلولة بقرار مشترك والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة- في تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86-101 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة.- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 . لاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1936، لاسيما المادة 138 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم SI - 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 82 222 المؤرخ في 22 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة، المحدثة بالمرسوم رقم 82-222 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية سكيكدة لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ- في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3: يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به- وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي سكيكدة،
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 683 مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 |
- الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التى تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. ب ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور لاسيما الماتادن III 10-10
- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1954 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في |
- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ
- - 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-691 المؤرخ- في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الحفر وأشغال .. الرى في المسيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة. 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة المحدثة بالمرسوم رقم 83-691 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادى وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية المسيلة لتضمها الى ملكها الاقصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور. أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير | الداخلية والجماعات المحلية، ووالى المسيلة
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة الحلولة في
- تاريخ اجراء التحويل.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 | مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد علال، بصفته مديرا عاما للديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته و تنسيقه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد فارح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد مدور، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مكي ريموش، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفة بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيدة خاتمة مطاطلة، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفها بو ظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد كمال بن مزياني بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد مجحودة، بصفته نائبا عاما لدى المجلس الاعلى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد نور الدين بن مهيدي بصفته مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لا حالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الله ،شعبان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة وتطبيق العمليات المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى درار، بصفته مكلفا بمهمة، مكلفا بدراسة وتوجيه وضبط كل العمليات المرتبطة باتمام المهام من قبل المسؤولين المعنيين التي أسندت اليهم داخل التراب الوطني أو خارجه، لاحالته على التقاعد. مرسومان مؤرخان فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر عبد الكامل، بصفته رئيسا لدائرة بنى ، عباس، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد حبيب بن علي، بصفته رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 ، تنهى مهام السيد أحمد آيت ساحلية، بصفته نائب مدير للتعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام | لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ | في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 215 المؤرخ | في 4 - ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 - غشت سنة 1955 | الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في + ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. يرسم مايلي : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق اول ابريل سنة 1956 يعين السيد محمد فارح مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). مراسيم مؤرخة في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد أحمد مدور مديرا برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد مكي ريموش مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تعين السيدة خاتمة المادة الاولى : يعين السيد محمد علال أمينا | مطاطلة مديرة برئاسة الجمهورية الامانة العامة عاما لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء للحكومة).
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1405 الموافق 31 ابريل سنة 1986 يعين السيد أحمد آيت ساحلية مديرا برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 تعين السيدة عزيزة وال، زوجة حدادى، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين الرئيس الاول للمجلس الاعلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد أحمد مجحودة رئيسا أول للمجلس الاعلى. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس الاعلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد يحي بكوش نائبا عاما لدى المجلس الاعلى. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد الوناس أمالو مديرا لادارة الوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محافظ الطاقات الجديدة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد الشريف الحاج سليمان، بصفته محافظا للطاقات الجديدة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. ان مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المحافظ السامي للبحث.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يعين السيد الشريف الحاج سليمان محافظا ساميا للبحث. مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محافظ البحث العلمي والتقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1966 تنهى مهام السيد عبد النور ،كرمان، بصفته محافظا للبحث العلمي والتقنى نظرا لالغاء محافظة البحث العلمي والتقني. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1406 الموافق 20 ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمتفجرات. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق 20 ابريل سنة 196 ، يعين الرائد احمد غبالو مديرا عاما للديوان الوطني للمتفجرات. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 22 ابريل سنة 1986. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر