مرسوم رقم 86-1
مرسوم رقم 86 1-65 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية 1 للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. 486
مرسوم رقم 86 1 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنه 1986 يعيد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميها ويسندها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد. 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.