مرسوم رقم 86 99 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الجزائر الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 679
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في الجزائر، المحدثة بالمرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية الجزائر لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-287 (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل إلى ولاية تيبازة لتدرجها في أملاكها الاقتصادية، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والممد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه».
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الجزائر
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في تاريخ اجراء التحويل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-287 (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية ووالى تيبازة تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل».
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-21
- قانون
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-280
- مرسوم رقم 86-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-287
مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الري في مدينة الجزائر. 2087
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.