مرسوم

مراسيم مؤرخة في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 684

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.