مرسوم رقم 86-78

مرسوم رقم 86-78 مؤرخ في 13 شعبان عام تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . بؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.