مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في تا منغست المحدثة بالمرسوم رقم 82 219 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه - .
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية تامنغست لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنه يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى تامنغست،
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-98 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنه 1986 يحول الى ولاية تيارت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تيارت. - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على الدستور، لاسيما المادتان III ΟΙ 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1994 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمتتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 | لاسيما المادة 154 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1925 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لاسيما المادة 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 220 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء أشغال الري في تيارت
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - - 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1905.
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في تيارت المحدثة بالمرسوم رقم 82 220 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. $ الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية تيارت لتضمها إلى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 - المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1956 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 . - 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية المحلية، ووالى تيارت
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في - تاريخ اجراء التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1567
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.