مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في الشلف. 674 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في الشلف المحدثة بالمرسوم رقم 82 218 المؤرخ - في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه..
المادة 2
فتح المادةتقتطع الأملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية الشلف لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر - سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 1 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم - به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الشلف.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الري والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى - تاريخ اجراء التحويل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد 676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-21
- قانون
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 82-218
- مرسوم رقم 86-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.