مرسوم رقم 86-102

مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 683

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.