مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 683
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة المحدثة بالمرسوم رقم 83-691 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادى وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية المسيلة لتضمها الى ملكها الاقصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور. أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير | الداخلية والجماعات المحلية، ووالى المسيلة 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة الحلولة في - تاريخ اجراء التحويل.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-21
- قانون
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-691
- مرسوم رقم 86-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.