مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في سطيف، المحدثة بالمرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية سطيف لتضمنها الى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1984 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
إعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به - وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي سطيف، تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة
- بين وزير الرى والبيئة المحلولة بقرار مشترك والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-21
- قانون
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 82-221
- مرسوم رقم 86-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.