مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية بشار لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى بشار
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق حرر 22 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الاشغال الرى. 1622 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1568
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.