مرسوم رقم 86 198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 . 1390
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وعشرة ملايين دينار (410.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةلا تخالف أحكام المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ فى الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، 12 غشت سنة .1950 و بمقتضى المرسوم رقم 85-338 المؤرخ في الجدول الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأسواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.500.000 31 02 لادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.174.000 31 03 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الاجور ولواحقها 858.000 الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات - -31 12 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 26.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.200.000 -31 21 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 31 22- مديريات الولايات - التعويضات والمنح -31 41 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 4231 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 43-31 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية -- 36.500.000 التربية البدنية والرياضية - المختلفة 5.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية - 66.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية - المختلفة 15.000.000 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.100.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - بعطلة طويلة الامد 154.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم 500.000 31 99 الادارة المركزة - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس - الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 174.986.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 - 32 II مديريات الولايات - - ريوع حوادث العمل 123.000 مجموع القسم الثاني 153.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلة 800.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 5.000 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 6.700.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 19.000.000 - 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 28.535.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ 34 الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 1.785.000 150.000 400.000 900.000 80.000 34 об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 8.000.000 - 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد للقرى الاشتراكية الفلاحية للبيان
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 900.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 600.000 34 13 مديريات الولايات اللوازم - 600.000 34 14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 500.000 - 34 15 مديريات الولايات - الالبسة - 34 21 مديريات الولايات - التربية البدنية - تسديد النفقات - 90.000 والرياضية 300.000 34 31 مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات - 34 41 مديريات الولايات - الشبيبة تسديد 2.750.000 النفقات 1.000.000 الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الاعتمادات المخصصة (دج) العناوين رقم الأبواب 34-42 مديريات الولايات - الشبيبة - الادوات والاثاث 1.200.000 34-43 مديريات الولايات الشبيبة - اللوازم 6.000.000 34-44 مديريات الولايات - الشبيبة - التكاليف الملحقة 1.000.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 586.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 782.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 34 93- مديريات الولايات - الايجار 200.000 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 125.000 مجموع القسم الرابع 28.148.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II مديريات الولايات صيانة المباني - 100.000 5.450.000 مجموع القسم الخامس 5.550.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة المراكز التكوين
36 - II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 70.000.000 8.993.000 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 11.500.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 5.026.000 36-41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 10.108.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 110.627.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 2.584.000 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
37 - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 10.000.000 37 31 مصاريف تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجانات 2.485.000 - 37-41 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.000.000 , 37-51 مديريات الولايات الدفع الجزافي 8.000.000 مجموع القسم السابع 24.569.000 مجموع العنوان الثالث 372.568.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 04 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 27.432.000 43-03 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 10.000.000 43-05 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الرواتب المسبقة نفقات التكوين للبيان - مجموع القسم الثالث 37.432.000 مجموع العنوان الرابع 37.432.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة 410.000.000 والرياضة الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون
- مرسوم رقم 86-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-313
مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.