مرسوم رقم 69-99
مرسوم رقم 69 99 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يرمى الى تمديد الاستفادة من الاعفاء من التجديد الواقع كل عشر سنوات المقرر فى المادة 2154 من القانون المدني ، الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي . 883
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي أحكام المادة 47 من المرسوم المؤرخ في 28 فبراير سنة 1852 وذلك في نطاق مهمته المتعلقة بالتصفية وطبقا للمادة من الامر رقم 67 78 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 | الموافق 11 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-366
- أمر رقم 67-78
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.