قرار
قرار مؤرخ فيى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، ترجع بموجبه ارض الى املاك الدولة وتخصص لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 1500 م2 تابعة للقطعة رقم 76 والكائنة بالطاهير لتشييد مركز لتنشيط الشبيبة • 903
قرار مؤرخ فيى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، ترجع بموجبه ارض الى املاك الدولة وتخصص لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 1500 م2 تابعة للقطعة رقم 76 والكائنة بالطاهير لتشييد مركز لتنشيط الشبيبة • 903
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.