قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الموجودة بين الطابق الارضى وفوق الارضى في العمارة الواقعة في شارع زيغود يوسف رقم 10 وفي زنقة سوزى رقم 1 بقسنطينة لفائدة المفتشية العمالية لقمع الغش بقسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.