مرسوم رقم 69-105 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 897
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التجارة سلك للملحقين الاداريين تسري عليهم احكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 32 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيعتبر الملحقون الاداريون التابعون لوزارة التجارة في وضع موظفين عاملين بوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التجارة تسيير السلك الذي يسري - عليه هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيمكن تعيين الملحقيين الاداريين التابعين لوزارة التجارة في الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ورئيس قسم تابع للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة ه : يكلف رؤساء الاقسام التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجارى بتسيير وادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطات رئيس القسم .
ويكلف رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي بمهمة الاشراف والدراسات وبادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطة مدير هذا الصندوق .
يجري التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها اعلاه من قبل وزير التجارة باقتراح من المدير المعني بالامر
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يعين فى الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري الملحقون الإداريون الذين تسري عليهم احكام هذا المرسوم والذين أدركوا الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم والذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية بوزارة التجارة أو بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى أو بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ، منها عام على الاقل في المكتب المذكور ، والذين كانت طريقة خدمتهم مرضية يعين رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ضمن نفس الكيفيات •
المادة 7
فتح المادةان الزيادة الخاصة برقم الاستدلال والمتعلقة بالوظائف النوعية تمدد بثلاثين نقطة
المادة 8
فتح المادةيدرج فى السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى الملحقون الاداريون في وزارة التجارة والملحقون التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجاري غير المدرجين في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يدرج اعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا حصولهم على شهادة التعليم العام على الاقل او شهادة معادلة ، بعد ان يكونوا قد تمموا 3 أعوام من الخدمة في السلك وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
في حالة النجاح يعاد ترتيب المعنيين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وفي حالة الرسوب يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي .
المادة 10
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 67 - 135 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وطيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه المرسوم ، يمكن لملحقى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أن يوظفوا ، بطريق المسابقة وعلى اساس الشهادات ، من بين المترشحين الحائزين على شهادة من اللسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ويجري ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المشار اليه اعلاه .
المادة 11
فتح المادةوخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه تكون التعيينات
المادة 2
فتح المادةيمارس الكتاب الاداريون التابعون لوزارة التجارة نشاطهم الفعلي فى الادارة المركزية لوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائري للتدخل | الاقتصادي .
المادة 3
فتح المادةيسير شؤون الكتاب الاداريين وزير التجارة
المادة 4
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى لسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التجارة ، يتم الادراج الكيفيات للوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 من هذا المرسوم | المنصوص ضمن متوقفة على الشروط التالية :
- بالنسبة الرئيس قسم في المكتب الجزائري للنشاط التجاري :
أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في السلك ، منهما عام واحد على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- وبالنسبة لرئيس مندوبية مساعد :
ان يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في المكتب الجزائري للنشاط التجاري أو في وزارة التجارة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 وبالنسبة لرئيس قسم في الصندوق الجزائرى للتدخل - الاقتصادي :
أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي او في وزارة التجارة.
عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 - 136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، للاعوان التابعين لاسلاك الكتاب الاداريين لوزارة التجارة وللمكتب الجزائري للنشاط التجارى وللصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 .
المادة ه : يمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف كتاب اداريين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 وكذا الذين يشغلون وظائف ملحقين اداريين والذين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الادراج فى أسلاك الملحقين الجديدة وذلك اذا اثبتوا خمسة اعوام من الاقدمية في المؤسسة وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا فى الاختبارات لامتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعاد ترتيب المعنيين فى حالة النجاح وذلك ضمن الكيفيات
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المنصوص عليها في الفقرة 14 / ب من المرسوم رقم 67 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتعيين في سلك الملحقين الاداريين بوزارة وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على التجارة . 809 الآلة الكاتبة بوزارة التجارة. 814
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.