قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كانت تحت ملك بروست لويس بخنشلة لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية مختلطة بخنشلة 903
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كانت تحت ملك بروست لويس بخنشلة لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية مختلطة بخنشلة 903
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.