مرسوم رقم 69-103 مؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي التنسيق . 893
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمراقبي التنسيق في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري (أو فالاك)
المادة 2
فتح المادةيكلف مراقبو التنسيق بمراقبة تصدير المنتوجات الموحدة • ويمكن تكليفهم بصفة استثنائية بمراقبة هذه المنتجات عند وصولها للبلاد الاجنبية
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التجارة تسيير مراقبي التنسيق
المادة 4
فتح المادةيعتبر مراقبو التنسيق في وضع موظفين عاملين في أقسام المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو مندوبياته في الجزائر 1 ويمكن تعيينهم بصفة استثنائية في البلاد الاجنبية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين مراقبو التنسيق بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم من المدرسة التطبيقية للفلاحة واما لشهادة معادلة لها ، والبالغين 18 عاما على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب المذكور
المادة 7
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها ، من قبل مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري .
المادة 8
فتح المادةيعين مراقبو التنسيق الجارى توظيفهم ضمن | رئيس قسم ، أحد مراقبي التنسيق الرسميين ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم 6 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المكلفة بالتعيين واذا لم يجرى ترسيمهم ، جاز لوزير التجارة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن يمدد أجل التمرين لمدة جديدة وقدرها سنة واحدة ، واما أن يسرح المعنى بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 9
فتح المادةينشر مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري مقررات تعيين مراقبي التنسيق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتركهم الوظيفة
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج مراقبو التنسيق في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية النسبة القصوى لمراقبي التنسيق القابلين للالحاق 6 أو الاحالة على الاستيداع
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ويقصد التأسيس الاولى له الاعوان التابعون لسلك 6 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الاعوان التقنيين لمراقبة التنسيق وذلك ضمن الشروط الواردة بعده
المادة 13
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المشار اليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، في سلك مراقبي التنسيق بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 •
المادة 14
فتح المادةيدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، في سلك مراقبي التنسيق الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 12 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والحائزون على احدى شهادات الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 ويرسمون فيه ابتداء من هذا التاريخ الاخير اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك مراقبي التنسيق ابتداء من أول يناير سنة 1967 بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
المادة 15
فتح المادةيضبط وضع الاعوان القابلين للترسيم كأعوان تقنيين المراقبة التنسيق تطبيقا للأحكام التنظيمية التي جرى تعيينهم على موجبها ، بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه .
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي التنسيق في حالة الاعوان المشار اليهم في المادتين 14 و 15 أعلاه والذين لم تتناولهم اجراءات الترسيم
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.