أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي 882
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي الاعفاء من دفع الرسم القضائى المستحق مسبقا والمنصوص عليه في المادة 5 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نطاق مهمته المتعلقة بالتصفية والمحددة في المادتين 3 و 37 من الامر رقم 67 78 - المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-366
- أمر رقم 67-78
- أمر رقم 66-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.