مرسوم رقم 69 113 مؤرخ في 15 جمادى الاولى هام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح موسم الحلفاء لعام 1969-1970 885
المادة الأولى
فتح المادةيبدأ موسم قطف الحلفاء من أول يوليو سنة 1969 في حقول الاملاك الخاصة بالدولة والبلديات والافراد •
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تجرى عقود شراء قطع الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة للحقول من جهة وأونالفا من جهة أخرى أما استغلال حقول للحلفاء الخاصة فيمكن ابرام عقود أيضا بشأنها بين الأونالفا والافراد •
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى للقطف على الوجه التالي :
وهران 80,000 طن الجزائر 50,000 طن عنابة 000 ٫ 15 طن قسنطينة وباتنة طن تجرى صفقات البيع في حدود التخصيص الاقصى للقطف
المادة 4
فتح المادةيحدد ب 5 دج ، مبلغ الواجبات لكل طن من | الحلفاء الخضراء التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء ، الى مستغل حقول أملاك الدولة أو البلديات أو الأفراد
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الأدنى الذي يؤديه المكتب الوطني للحلفاء الى القاطفين ب 4,75 دج لكل قنطار من الحلفاء الخضراء المنقولة الى ورش الشراء .
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر بيع الحلفاء من قبل المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية ب 135 دج للطن من الحلفاء اليابسة والمعبأة •
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات أداء الواجبات عن الحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم عقد استغلال على قطع الحلفاء التابعة للدولة أو البلديات ، بموجب دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات أداء الواجبات عن الحلفاء المترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الافراد الذين يملكون الحقول ، في الاتفاقات المشار اليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقد استغلال قطع الحلفاء عن موسم 1969-1970
المادة الأولى
فتح المادةيجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903، والنصوص الملحقة به وكذا الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء •
المادة 2
فتح المادةتجرى عقود استغلال حقول الحلفاء التابعة للدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء بالتراضي لمدة لا تجاوز موسما واحدا
المادة 3
فتح المادةتجرى عقود استغلال الحلفاء على أساس المساحة ، ويحوز المكتب الوطني للحلفاء امتياز قطف الحلفاء من مجموع القطعة الممنوحة في حدود الحمولة المرخص بها في الدفتر الملصق عن موسم 1969-1970 0
المادة 4
فتح المادةيتعين على المكتب الوطني للحلفاء أن يسدد ما يلى :
1 - رسوم الطابع والتسجيل عن الصفقات ، المدفوعة حالا ، 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه ثمن (1/8) الواجبات المطابقة لقيمة الحد الاقصى المستغل في العملية الجارية 6 وذلك خلال مدة العشرين يوما ، التالية لابرام الصفقة 3 دفعة معادلة لثمن (1/8) الواجبات المحددة أعلاه 6 وذلك قبل تسليم رخصة الاستغلال ، وقبل أول ديسمبر على أي حال ، من كل سنة ،
4 - الرصيد المطابق للواجبات النهائية المحسوبة على أساس النتائج الحسابية للاستغلال ، وذلك قبل أول شهر يوليو التالي واذا كان هذا الرصيد أقل من ربع الحد الاقصى القابل للاستغلال ، فان الثمنين (2/8) المدفوعين على الوجه المذكور أعلاه يعتبران حقا مكتسبا نهائيا .
المادة 5
فتح المادةيتعين على المكتب الوطني للحلفاء أن يضع تصريحا على نسختين بالنسبة لكل عملية ويرسله الى محافظ الغابات وحماية التربة واستصلاحها التابع لمنطقة القطف وذلك قبل 15 ابريل التالى لنهاية كل موسم
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل : 1 أن يتقيد بأحكام القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو التي ستصدر والمتعلقة بنظام العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .
وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.