امر رقم 69-61 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1,900,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1,900,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34 42 الوقاية المدنية - الادوات والاثاث » المادة 4 اكتساب مخازن للأمن » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.