مرسوم رقم 69-100 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد - 1389) الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك في ميزانية وزارة الداخلية 882 للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط 883
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المالية والتخطيط سلك للملحقين الاداريين ، تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 . 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم طبقا للشروط المقررة في المادة 2 من هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية والتخطيط تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط وتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، أن يشغلوا وظيفة تخصصية لرئيس مكتب اداري بمقر المديريات الجهوية أو بالولايات للمصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط ولخزينات الولايات .
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء المكاتب الادارية كل واحد عن مصلحة خارجية ، بالاشراف • ، تحت سلطة المدير الجهوى أو للولاية أو أمين خزينة الولاية على مهام الادارة العامة السارية على هذا المستوى •
المادة 5
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين لوزارة المالية والتخطيط الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعالية بصفتهم مر سمين في سلكهم ومسجلين في قائمة للكفاءة أن يعينوا في وظيفة رئيس مكتب اداري •
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة في النقط الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس مكتب اداري ب 30 نقطة
المادة 7
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 ويمكن لمفتشى المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط ، المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 ، أن يدرجوا 6 بطلب منهم ، وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام الى السلك - المذكور .
المادة 8
فتح المادةتخفض شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-70 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1909 والمشار اليه أعلاه، كالتالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-70
« تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1909 والمشار اليه أعلاه، كالتالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.