قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة التي تستعمل للاحتفاظ بالقناة الرومانية للمياه بقسنطينة من أملاك الدولة لوزارة التربية الوطنية مصلحة الآثار ) للصيانة والمحافظة على الآثار التاريخية . 902
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة التي تستعمل للاحتفاظ بالقناة الرومانية للمياه بقسنطينة من أملاك الدولة لوزارة التربية الوطنية مصلحة الآثار ) للصيانة والمحافظة على الآثار التاريخية . 902
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.