قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح بموجبه أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كانت تحت ملك جلبير ادريان لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية للتعليم العام بمروانة 903
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح بموجبه أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كانت تحت ملك جلبير ادريان لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية للتعليم العام بمروانة 903
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.