مرسوم رقم 69-102 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى. 886
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى بالاستناد إلى الرقم الاستدلالى الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
« المادة 10 : خلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الثقافيين على اساس الشهادات من بين الصحفيين المحترفين المتخصصين في المجال الثقافي والمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او شهادة معادلة لها وتثبت تخصيص صاحبها في مجال الثقافة الشعبية، والوسائل السمعية البصرية أو النشر »
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى 881
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.