قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة قطعة الارض البالغة مساحتها 2675/25 م2 والتابعة للقطعة رقم 173 بمركز الطاهير الى ملك الدولة 903
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة قطعة الارض البالغة مساحتها 2675/25 م2 والتابعة للقطعة رقم 173 بمركز الطاهير الى ملك الدولة 903
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.