أمر رقم 69 5 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ) استدراك ) . 875
المادة الأولى
فتح المادةان اسماء والقاب الاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين اذا كان لهما سجع او اصل اعجمي ، فيمكن ان يطلبوا تغييرها بموجب حكم تصدره محكمة دائرة مكان ولادتهم .
المادة 2
فتح المادةيقدم الطلب المرفق باوراق الحالة المدنية الممثل الشرعي للولد •
المادة 3
فتح المادةتنشر نسخة موجزة من الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتعلق في المحكمة طيلة مدة خمسة عشر يوما .
المادة 4
فتح المادةيجوز لكل شخص له الحق فى المعارضة أن يعارض في منح اللقب او الاسماء أو اللقب والاسماء ، ، وذلك، في اجل شهر واحد ابتداء من النشر المشار اليه فى المادة 3 اعلاه ، وتبلغ المعارضة الى وكيل الدولة بواسطة وثيقة قضائية المادة ه : ان المحكمة التي يرفع اليها الأمر بواسطة طلب كتابي يقدمه وكيل الدولة ، تحكم في طلب تبديل الاسم واللقب حكما نهائيا وكذا فى المعارضة عند اللزوم
المادة 6
فتح المادةيضمن اللقب والاسماء الجديدة على همش وثائق الحالة المدنية للمعني بالامر وعند الاقتضاء لزوجه واولاده القصر وذلك بطلب من وكيل الدولة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969.
هواري بومدين 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-96
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-352
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.