مرسوم رقم 69-109 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 900
المادة الأولى
فتح المادةتحول المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بولاية المدية الى مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية للولاية .
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 قرارات قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص بناء داخل في ملك الدولة لصالح وزارة الداخلية بقصد تحويلها الى ثكنة لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1388 الموافق يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت خصص لوزارة الداخلية ، ( المصلحة الوطنية للدفاع المدنى والنجدة ) لحساب المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة في تيارت ، البناء العائد للدولة رقم 19 في تيارت شارع النقيب يوسف والذي كان يملكه السادة قيلبه وارمان وهو بير والمحتوى على طابق ارضى يضم 4 مراتب وساحة ومرحاض وعلى طابق أول يحتوى على مسكنين متلاصقين يشتمل كل منهما على 5 غرف ومطبخ واحد وحمام . وتدخل ضمن ذلك أرض البناء ذات الرقم 169/3 قسم ا من مخطط مدينة تيارت والتي تبلغ مساحتها 11 آرا و 26 سنتيازا حسب الخط الأحمر الوارد في المخطط المذكور والمرفق بأصل هذا القرار ويعاد هذا العقار لأملاك الدولة بحكم القانون من اليوم الذي ينتهى فيه التخصيص المذكور سابقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 66-140
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 66-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.