مرسوم رقم 69-101 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة المالية والتخطيط 884
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية والتخطيط تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين ، المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 • ويمكن لمراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا ، بطلب منهم وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، الشروط | المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام في السلك المذكور
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.