مرسوم رقم 69-104 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي - الخاص للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري التابع للمكتب الجزائري للنشاط التجارى (أوفالاك) 894
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المكتب الجزائري للنشاط التجارى ( أو فالاك ( سلك للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري
المادة 2
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري بتطبيق التوجيهات الادارية الصادرة عن رؤساء المصالح ووضع مشاريع النصوص والتعليمات الضرورية لتنفيذها .
ويكلفون أيضا بدراسة الاسواق والسعى لايجاد مجالات لتصريف المنتجات الجزائرية وتوفير الاستعلامات الاقتصادية والتقنية للسلطات التقنية والمؤسسات المعنية بالتوسع التجارى وادراك وتنظيم وتوجيه العمليات الخاصة بالنشر لفائدة المنتجات القابلة للتصدير ويتولون علاوة على ذلك مهمة تسيير الاجنحة الجزائرية في مختلف المعارض والاسواق الدولية ويمكن تكليفهم أخيرا بجميع الدراسات ذات الصبغة الاقتصادية والقانونية والتقنية .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التجارة تسيير المراقبين الرئيسيين للتوسع التجاري
المادة 4
فتح المادةيعتبر الملحقون الرئيسيون في وضع موظفين عاملين في مركز المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو مندوبياته
المادة 5
فتح المادةيمكن للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري أن يشغلوا الوظائف النوعية لرئيس قسم أو رئيس مندوبية .
ويكلف رؤساء القسم باطار الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وبمراقبة نشاطاتهم وتنسيقها ويكلف رؤساء المندوبية ، تحت سلطة رؤساء القسم بسير مديرية المندوبية المعهود بها اليهم .
المادة 6
فتح المادةتجرى التعيينات في الوظائف النوعية المشار الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 اليها في المادة السابقة بموجب قرار يصدر عن وزير التجارة | بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى | الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة لحملة الشهادات من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة واما لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
2 - بطريق الامتحان المهنى من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائري للنشاط التجارى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان والمتممين على الاقل 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة وتكون خدمتهم مرضية 3 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الرئيسيين للتوسع التجاري ، في مقر المكتب وأقسامه وجميع مندوبياته
المادة 10
فتح المادةيعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى والجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بصفة متمرنين بقرار من وزير التجارة .
ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة .
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المشكلة على الوجه المذكور في المادة 7 أعلاه احكام ويرسم المادة 5 من المترشحون المرسوم الذين رقم 66 تقبلهم - لجنة 137 الترسيم مع مراعاة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، في الدرجة الأولى للسلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ، من قبل وزير التجارة واذا لم يجرى ترسيمهم ، فيجوز لوزير التجارة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمدد أجل التمرين للمعنى بالأمر سنة واحدة ، أو ان يسرحه مع مراعاة
- الشاغرة من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائرى للنشاط | احكام المادة 7 التجارى البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ممن تمموا 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة أو في سلك مماثل وضمنها 5 سنوات على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجارى وجرى قيدهم في قائمة الاهلية المحددة من طرف لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي :
- مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله بصفته رئيسا
- ممثل مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ،
- ممثل مدير التجارة الخارجية ،
- ملحق رئيسي رسمي للتوسع التجاري ولا يجوز لأحد أن يتقدم للامتحانات والمسابقات المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات
المادة 8
فتح المادةان نسبة الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري الذين يجرى تعيينهم وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري • وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتلصق قوائم الملحقين الجارى اختيارهم لسلك الملحقين | من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعهد بالوظائف النوعية الخاصة برئيس قسم ورئيس مندوبية الى الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الذين تكون طريقة خدماتهم مرضية ، وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - بالنسبة لرئيس قسم : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها 4 سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري . 2 بالنسبة لرئيس مندوبية : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري .
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيدرج سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات موظفى الاسلاك وتنظيم مهامهم .. 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه
المادة 14
فتح المادةان الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية تحدد على التوالى ب 50 نقطة استدلالية و 40 نقطة استدلالية •
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف في هذا السلك النسبة القصوى للملحقين الرئيسيين للتوسع ، التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة للتأسيس الاولى له الموظفون التابعون لسلك الملحقين في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ضمن الشروط المنصوص عليها بعده
المادة 17
فتح المادةيدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الناجحون في امتحان السنة الثانية أو الثالثة من اللسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص 3 سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الاعوان الناجحون في امتحان السنة الأولى لليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع التجاري طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | تنقيص 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة طيلة 10 سنوات على الاقل والمرتبون في الطبقة الثانية بتاريخ نشر هذا المرسوم أو الملازمون للاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بالوظيفة بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ، الاعوان الموظفون بصفة ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل - بالمرسوم رقم 66-23 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 46 305 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 وذلك ضمن الشروط التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 19
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى فى حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجرى ترسيمهم
المادة 20
فتح المادةتخضع بصفة موقتة التعيينات في وظائف رئيس مندوبية ورئيس قسم ، للشروط التالية :
1 - رئيس مندوبية
ا - الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري المرسمون والمتممون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 سنتين من الخدمات بهذه الصفة •
ب - المتصرفون المرسمون والمتممون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 سنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة منها سنة واحدة على الاقل في وزارة التجارة .
ولا يمكن تعيين المتصرفين لوظيفة رئيس مندوبية الا بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
2 - رئيس قسم الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى والمكملون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
المادة 21
فتح المادةيمكن ان يعين لوظائف نوعية بصفة رئيس قسم : .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 أو رئيس مندوبية دون توفر شروط الاقدمية ، وبصورة يكلف رؤساء المندوبيات المساعدون بمساعدة رئيس انتقالية ، ولغاية 31 يوليو سنة 1969 الملحقون الرئيسيون | المندوبية وعند الاقتضاء بالنيابة عنه المدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمواد السابقة .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.