قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 2969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا الى بلدية البويرة عن قطعة أرض مساحتها هكتارات تابعة لضيعة « الوحدة ، المسيرة ذاتيا وهي ضرورية لبناء حى يشتمل على 100 مسكن . 902
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 2969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا الى بلدية البويرة عن قطعة أرض مساحتها هكتارات تابعة لضيعة « الوحدة ، المسيرة ذاتيا وهي ضرورية لبناء حى يشتمل على 100 مسكن . 902
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.