ج.ر عدد 2 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (56)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها… ……………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ‘’مدرسة خارج الجامعة’’ إلى مدرسة عليا…………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………. 21

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 15 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مقرّر بمجلس المنافسة… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير للمالية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها…………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

22 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 جانفي سنة 2023 م فهرس مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين ماضي بولاية الأغواط…………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 15 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد……………………………………. 37

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار 30.500.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار 30.500.000.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 5.400.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 546.000.000 مجموع القسم الأول 5.946.000.000

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 15 جانفي سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران…………….. 31.000.000 36-02 إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس…………….. 13.000.000 مجموع القسم السادس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 990.000.000 5 مجموع الفرع الجزئي الأول 990.000.000 5 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………. 135.000.000 مجموع القسم الأول 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.000.000 مجموع الفرع الثاني 6.125.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 1.397.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الأول 1.403.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.403.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.403.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………… 60.500.000 مجموع القسم الأول 60.500.000 مجموع العنوان الثالث 60.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.500.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 11.500.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الثالث 1.475.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 7.600.000.000

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 15 جانفي سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 15.120.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………….. 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم……………………………………………………………… 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي……………………… 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي………….. 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………… 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي………………………… 38.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات…………………………….. 8.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي………………………………………………… 9.700.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………… 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………… 22.684.803.000 مجموع القسم السادس 22.684.803.000 مجموع العنوان الرابع 22.684.803.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.795.783.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 90.471.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 13.746.000 مجموع القسم الأول 104.217.000 مجموع العنوان الثالث 104.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 104.217.000 مجموع الفرع الأول 22.900.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 22.900.000.000

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 1.680.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 1.680.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-325 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 167.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 167.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة………………. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية…………………………………….. 15.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي………………………………. 12.500.000 مجموع القسم الثالث 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 77.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.500.000 مجموع الفرع الأول 77.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………….. 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات…………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الثاني 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 167.500.000

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول- العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-11 وعنوانه ‘’مساهمة لمعهد باستور الجزائر لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-11 ‘’مساهمة لمعهد باستور الجزائر لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج)

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقّعة 3.499.000 3.499.000 المجموع ……………………… 3.499.000 3.499.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.499.000 3.499.000 المجموع ……………………… 3.499.000 3.499.000 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 15 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعى في صلب النص “لجنة التنسيق“ وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تكلف لجنة التنسيق، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أقرتها وصادقت عليها السلطات العمومية، – ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم لا، – تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – اتخاذ كل التدابير التي تسمح بتعاون أفضل بين مختلف الجهات الفاعلة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادّة 3 : يجب أن يتم أيّ تبادل للمعلومات داخل اللجنة وفقا للالتزامات المطلوبة في مجال حماية المعطيات الشخصية. المادّة 4 : تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي من الأعضاء، ممثلي : – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وزارة العدل، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 – بنك الجزائر، – المديرية العامة للجمارك، – المديرية العامة للضرائب، – المديرية العامة للأملاك الوطنية. يمكن رئيس لجنة التنسيق، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء ووفقًا لجدول أعمال الاجتماع، دعوة كل هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعات اللجنة. المادّة 5 : يعيّن الأعضاء المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة. المادّة 6 : تعد لجنة التنسيق نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. يجب أن تدرج كل التفاصيل التقنية والإجرائية المرتبطة بتبادل المعلومات الإلكترونية ضمن النظام الداخلي للجنة. المادّة 7 : تجتمع لجنة التنسيق في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل، كل شهرين، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائها. المادّة 8 : يعد رئيس لجنة التنسيق جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 9 : تتخذ لجنة التنسيق قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 10 : تحرر مداولات لجنة التنسيق في محاضر تدون في سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل الرئيس. المادّة 11 : تعد لجنة التنسيق تقريراً سنوياً عن نشاطها وترفعه إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 12 : تتولّى خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الأمانة الدائمة وأمانة اجتماعات لجنة التنسيق. تقوم الأمانة الدائمة بالتطبيق الفعلي للتدابير والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات لجنة التنسيق.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

المادّة 13 : تزوّد لجنة التنسيق بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية خلية معالجة الاستعلام المالي. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ‘’مدرسة خارج الجامعة’’ إلى مدرسة عليا. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، 15 جانفي سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ‘’مدرسة خارج الجامعة”، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة عليا، وتدعى في صلب النص ‘’المدرسة’’. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية : – ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي، – ضمان تكوين المستخدمين الممارسين في الهيئات تحت الوصاية، – ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – القيام بالدراسات والأبحاث، لا سيما في المواضيع المتعلقة بالضمان الاجتماعي، – تنظيم ندوات وملتقيات وتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالمواضيع ذات الصلة بمهامها، – تنفيذ نشاطات التعاون الدولي للتكوين والبحث العلمي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – نشر المؤلفات والدوريات وكذا الدراسات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بمهام المدرسة. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله :

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – ممثل المفتشية العامة للعمل، – ممثل المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، – ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 7 : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 8 : تحدد تشكيلة المجلس العلمي للمدرسة طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 9 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : تلغى الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المخالفة لأحكام هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 536 مكرر 2 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”. المادّة 2 : تمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة قائمة بأسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. يحدد عدد المساعدين بموجب أمر من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، حسب عدد أقسام المحكمة التجارية المتخصصة وحجم نشاطها، على ألاّ يتجاوز في جميع الأحوال عشرين (20) مساعدا. المادّة 3 : يتم إعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة أو ممثله، وتتشكل من : – رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، – رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة، – رؤساء أقسام المحكمة التجارية المتخصصة. يمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه. يتولى أمانة اللجنة أمين الضبط الرئيسي للمحكمة التجارية المتخصصة. تحدد اللجنة قواعد عملها. المادة 4 : يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو أي شخص يمكنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 5 : يجب أن تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة، – ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية. يخضع كل مساعد تم اختياره إلى تحقيق إداري، بسعي من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرة اختصاصه. 15 جانفي سنة 2023 م المادة 6 : يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا، تحدد كيفيات ومكان إجرائه من قبل رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، ويتضمن على الخصوص، التعرف على العمل القضائي واختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة وكيفيات تنظيمها وسيرها. تحدد مدة التكوين وبرنامجه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 7 : يؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، أمام المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المداولات والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي”. ويحرر محضر بذلك وتسلّم نسخة منه للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية المتخصصة. المادة 8 : يتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك يحتفظ به على مستوى أمانة ضبط المحكمة التجارية المتخصصة. المادة 9 : يتقاضى المساعدون التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما المادة 28 منه،

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 15 جانفي سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي. المادّة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثنتي عشرة (12) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تزود المحاكم التجارية المتخصصة للجزائر ووهران وقسنطينة بمقرات خاصة. تنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الأخرى بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، التابعة للمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المحكمة التجارية الاختصاص المتخصصة 1 – بشار بشار – أدرار – تندوف – تيميمون الإقليمي (المجالس القضائية) – بني عباس 2 – تامنغست تامنغست – إيليزي – برج باجي مختار – إن صالح – إن قزام – جانت 3 – الجلفة الجلفة – الأغواط – تيارت – تيسمسيلت 4 – البليدة البليدة – المدية – تيبازة – عين الدفلى 5 – تلمسان تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس – البيض – النعامة 6 – الجزائر الجزائر – البويرة – تيزي وزو – بومرداس 7 – سطيف سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج 8 – عنابة عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق أهراس 9 – قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – جيجل – سكيكدة – ميلة – خنشلة 10 – مستغانم مستغانم – الشلف – غليزان 11 – ورقلة ورقلة – الوادي – غرداية – توقرت – 12 – وهران وهران – معسكر – عين تموشنت المغير – المنيعة – بسكرة – أولاد جلال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب هدنة، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخضر رخروخ، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – ليامين عشاش، نائب مدير لبلدان غرب أوروبا، – سفيان شايب، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية. 15 جانفي سنة 2023 م فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – عمر بن خرشي، – حبيب قزيري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد لخضر جبلي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الشلف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد كمال بوخاتم، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الشلف، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رابح ترجمان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي صميدة، بصفته نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ بوغابة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوبكر خرف الله، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مقرّر بمجلس المنافسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مختار بولنفاض، بصفته مقرّرا بمجلس المنافسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سالم سايت، بصفته مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – هشام جلولي، نائب مدير للمنظومة المعلوماتية، – بيلال طرفاية، نائب مدير للمالية والمحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف كوال، مديرا برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة نادية علالو، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير للمالية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي لوناس، نائب مدير للمالية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حميد خملي ش، عضوا ب ال مجلس ال وطن ي للبح ث الع لم ي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – سفيان شايب، مديرا للدراسات، – ليامين عشاش، نائب مدير لفرنسا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الّد يمقراطيّة الشّعبيّة بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد 15 جانفي سنة 2023 م محمد الأمين العباس، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، ابتداء من 28 نوفمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد عيساين، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 25 نوفمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – فراح كسيرة، مديرة بعثة، – بلال عشاشة، مدير بعثة، – كمال بومشراق، مدير بعثة، – الياس بويعقوب، مكلّفا بالتفتيش، – بوساعد عيدلي، مكلّفا بالتفتيش، – سهيلة بن سديرة، نائبة مدير للوسائل العامة، – سارة بوعتبة، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي صميدة، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد خالد ربيحة، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – هشام جلولي، مديرا للمنظومة المعلوماتية، – بيلال طرفاية، مديرا لإدارة الوسائل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد وايني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وهيبة زقاو، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر باخو، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوعلام ربيعي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الشريف منصوري، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد خليفة ميسوم، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد السلام حرمة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة – سابقا، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – كمال عدوش، بصفته مديرا للدراسات، – دنيا قاسي شاوش، بصفتها مفتشة، – ناصر تيممنت، بصفته مفتشا، – كمال سعيدي، بصفته مفتشا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نادية علالو، بصفتها مديرة للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد رابح ترجمان، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. 15 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة وهيبة زقاو، مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – سماتي مكاوي، في ولاية أم البواقي، – عيسى بن ناصف، في ولاية برج بوعريريج، – رشيد دليمي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بوعلام ربيعي، نائب مدير للتكوين المتخصص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م – صحراوي غريب، في ولاية الأغواط، – حاج غوال، في ولاية تيارت، – الشيخ بلعمى، في ولاية البيض، – حاج عبد القادر بلعربي، في ولاية عين الدفلى، – عبد القادر باخو، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين ماضي بولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد جمال ماحي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في عين ماضي بولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بوبكر خرف الله، مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد لزهر خنوس، نائب مدير لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة بوزارة الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد السلام حرمة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ميلود معيوف، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر بن ميلود، في ولاية سطيف، – أمينة أمير عيد، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – حنفي حنيش، نائب مدير للتكوين، – وليد النوي، نائب مدير للمنازعات، – أحمد بن فرحات، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76–101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 261 – ب منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–20 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدث فهرس الجماعات الإقليمية : الولايات والبلديات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 261 – ب من الأمر رقم 76–101 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات المبنية الثانوية الشاغرة ذات الاستعمال السكني. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – الملكية الرئيسية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني المصرح بها من طرف المالك التي تشكل الإقامة الرئيسية له، وكل مالك لا يمكنه التصريح سوى بملكية رئيسية واحدة، – الملكية الثانوية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ما عدا الملكية الرئيسية. المادة 3 : يطبق المعدّل المضاعف للرسم العقاري المحدد بسبعة في المائة )%7( على جميع الملكيات الثانوية المبنية ذات الاستخدام السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ولم يتم تأجيرها. يطبق هذا المعدّل المضاعف على الملكيات التي تمتد فترة إيجارها بصفة مستمرة، لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا بموجب عقد إيجار وحيد أو بموجب عقود متتابعة. بالنسبة للإيجار الذي يكون محل عقود إيجار متتابعة، إذا كانت المدة التي تربط العقود المتتابعة أقل أو تساوي خمسة عشر (15) يوما، يتم اعتبار الأيام المتبقية من الشهر شهرا كاملا. يتم تقييم مدة الإيجار بالرجوع إلى السنة المدنية، حيث كل إيجار يمتد على فترة اثني عشر (12) شهرا، والذي يمتد على سنتين (2)، يعتبر غير مستوف لشرط مدة الإيجار المحدّدة باثني عشر (12) شهرا وينجر عنه تطبيق المعدّل المضاعف. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 27 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب. المادة 2 : تنظّم مصلحة الموارد البشرية والتكوين والوسائل العامة في ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير المستخدمين، – مكتب التكوين، – مكتب الوسائل العامة. المادة 3 : تنظّم مصلحة المالية والمحاسبة في مكتبين (2) : – مكتب المالية، – مكتب المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 المادة 4 : تنظّم مصلحة الأمن الداخلي في مكتبين (2) : – مكتب الأمن، – مكتب الاستقبال والتوجيه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.

إنّ وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – وبمقتضى القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني. المادة 2 : تعتبر معنية بأحكام هذا القرار : – الأراضي المستصلحة فعليا، وبمبررات قبل نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، – الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين. المادة 3 : يودع المعني طلب المطابقة، مرفقا بملف، على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، مقابل وصل استلام. يجب أن تكون طلبات المطابقة مسجلة في سجل مرقّم ومؤشّر عليه. المادة 4 : تصنف طلبات المطابقة كما يأتي : 1 – تكون طلبات المطابقة للمستغلين الذين لم تتم عملية الإحصاء بشأنهم طبقا للإجراءات المعمول بها والمتضمنة تطهير العقار الفلاحي، مرفقة بملف يتكون من الوثائق الآتية : – طلب المطابقة ويحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا القرار، – شهادة الميلاد، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – صورة مأخوذة عبر القمر الصناعي لقطعة الأرض المستغلة، 15 جانفي سنة 2023 م – كل وثيقة أخرى تبرر نشاطه (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات مسلّمة من إدارة عمومية، وصولات تسليم مواد فلاحية أو تربية الحيوانات…)، – التراخيص المسلّمة من الإدارات المختصة ( الآبار، التهيئة، البناء…). تعرض الملفات الكاملة للدراسة على لجنة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. 2 – تعرض طلبات المطابقة للمستغلين الذين تمت بشأنهم عملية الإحصاء، على مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي تقوم بعملية تطهير إداري بالتعاون مع المصالح المعنية، وتسهر على أن تتضمن الملفات نفس الوثائق المذكورة أعلاه. يجب غلق عملية الإحصاء المذكورة في النقطتين 1 و 2 أعلاه، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 5 : تدرس لجنة للمطابقة تنشأ لهذا الغرض لدى الوالي المختص إقليميا، ملفات المطابقة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – التأكد من وضعية استغلال القطعة الأرضية، موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة، – التحقق من الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية وأصلها، – المصادقة على مساحة القطعة الأرضية التي يجب أن تكون موضوع مطابقة. المادة 6 : تزود لجنة المطابقة بلجنة معاينة تكلف بمعاينة وضعية استغلال القطعة الأرضية والاستثمارات المنجزة. يحدد رئيس لجنة المطابقة تشكيلة هذه اللجنة. المادة 7 : تتشكل لجنة المطابقة التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير المصالح الفلاحية للولاية، – مدير أملاك الدولة للولاية، – مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية، – مدير الموارد المائية للولاية، – مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. يمكن لجنة المطابقة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها حسب جدول الأعمال.

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م المادة 8 : تجتمع لجنة المطابقة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، إلى غاية غلق عملية تطهير ملفات المطابقة. المادة 9 : تتولى مديرية المصالح الفلاحية للولاية أمانة لجنة المطابقة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – استلام ملفات المطابقة، – التحقق من تكوين الملفات، – تحضير اجتماعات لجنة المطابقة بالتنسيق مع رئيسها، – إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، – إعداد قرارات منح الامتياز على سبيل المطابقة وتبليغها للمستفيدين، – تبليغ مقررات رفض اللجنة، مبررة، للمعنيين. المادة 10 : تسمح دراسة الملفات من طرف لجنة المطابقة بالتمييز بين حالتين : 1 – ملفات مقبولة : تقوم لجنة المعاينة بزيارة ميدانية للتقصي عن وضعية استغلال القطعة الأرضية والاستثمارات المنجزة، التي يترتب عليها إعداد محضر يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا القرار. 2 – ملفات غير مقبولة : لأسباب مرتبطة أساسا بالطبيعة القانونية للقطعة الأرضية أو النزاع. تقوم مديرية المصالح الفلاحية للولاية بتبليغ المعنيين بقرارات لجنة المطابقة. المادة 11 : تدّون قرارات لجنة المطابقة في محاضر موقّعة من قبل أعضائها، وتسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيسها. المادة 12 : يقوم مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح منه، بإعداد قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار. ويعرض هذا القرار على الوالي للإمضاء. المادة 13 : تتم دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، الذي يحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا القرار. المادة 14 : ترسل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، ملف الامتياز من أجل المطابقة، إلى مصالح أملاك الدولة للولاية لإعداد عقد الامتياز وتسجيله وإيداعه لدى المحافظة العقارية المعنية، في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 المادة 15 : يتضمن ملف ترسيم عقد الامتياز الوثائق الآتية : – نسخة من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، الموقّع من طرف الوالي، – نسخة من دفتر الشروط الموقّع من طرف المستفيد والمؤشر عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من مخطط المساحة الفردي، المؤشّر عليه من طرف مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية. المادة 16 : يتعيّن على مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية القيام بإشهار عقد الامتياز في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه من طرف مديرية أملاك الدولة للولاية. المادة 17 : يتعيّن على المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، دفع إتاوة سنوية ابتداء من تاريخ توقيع عقد الامتياز طبقا للتشريع المعمول به. المادة 18 : تكون المصاريف المرتبطة بتسيير الملف من طرف مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية على عاتق المستفيد. المادة 19 : يجب غلق عملية مطابقة الأراضي المستصلحة في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ابراهيم جمال كسالي محمد عبد الحفيظ هني وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية والري والمنشآت القاعدية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لخضر رخروخ

22 جمادى الثانية عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الولاية : ……………………………………………….. الدائرة : …………………………………………………. البلدية : ………………………………………………….. طلب المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها) 1 - لقب واسم مستغل القطعة …………………………………………….: ابن …………………. و…………………………………………………………………………. 2 - عنوان مستغل القطعة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البلدية : …………………………………………..الولاية …………………………………………………………………………………………………………………………… البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - تحديد القطعة المستغلة : أ- الوضعية القانونية للقطعة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ب- الموقع : الولاية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البلدية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المكان المسمّى : …………………………………………………………………….. المراجع المسحية : …………………………………………………………………. النقاط الإحداثيات الجغرافية المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية) الإحداثيات الجغرافية : …………………………………………………………… المساحة الكلية : ……………………………………………………………………. س ع المساحة المستغلة : ……………………………………………………………….. التضاريس : …………………………………………………………………………. الوثائق الإدارية المتوفرة ………………………………………………………: 4 - استغلال القطعة : الغرس : ……………………………………………………………………………….. تربية الحيوانات : ………………………………………………………………… أخرى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وثائق تثبت النشاط (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات، وصولات تسليم مواد فلاحية أو تربية الحيوانات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 - الاستثمارات المنجزة (الأملاك السطحية) : سكن : المساحة ……………………………………………………………………………………………: م 2 طبيعة الهياكل الموجودة :

  • …………………………………………………. المساحة…………………………………………………. م 2
  • …………………………………………………. المساحة…………………………………………………. م 2 6 - وفرة وطبيعة المورد المائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ترخيص إداري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 - وفرة وطبيعة مصدر الطاقة :
  • الربط بشبكة الكهرباء: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • رقم التعريف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • مصادر أخرى : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 - التاريخ المفترض لشغل القطعة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 - ملاحظات عامة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرّر ب ……………….. في …………………… توقيع الطالب

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 15 جانفي سنة 2023 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية : ………………………………………….. محضر معاينة ميدانية رقم ………. مؤرخ في ………………………………………………………… في عام ……………….. و…………………….من شهر …………………………….. هوية المستغل : قامت لجنة المعاينة بزيارة ميدانية إلى ……………..

  • اللقب : ……………………………………….. الاسم : …………………………………………………………………………………………………………. ابن ……………………………………………………… و ………………………………………………………………………………………………………….
  • تاريخ ومكان الميلاد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….:
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية ………………………………………………………………………………………………………………………………. تحديد المستثمرة :
  • البلدية : ……………………………………………………………….. النقاط الإحداثيات الجغرافية
  • المكان المسمّى ……………………………………………………..:
  • المساحة ……………………………………………………………….:
  • الإحداثيات الجغرافية : …………………………………………… معاينة اللجنة :
  • ………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………… المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية) س ع
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… توصيات اللجنة :
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نهاية المهمة في ……………………………………………………… (على الساعة) إمضاء أعضاء لجنة ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية ممثل مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية ………………………………………………………………………. المعاينة ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية ممثلا المجلس الشعبي البلدي والدائرة ممثل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ………………………… مديرية المصالح الفلاحية. قرار رقم……. مؤرخ في……………… يتضمن منح الامتياز على سبيل المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها) إنّ والي ولاية ………………..، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في……….. والمتضمن تعيين السيد ……………………… واليا لولاية……………………… – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، – وبناء على محضر المعاينة الميدانية رقم …………………… المؤرخ في ……………………………………………………………………… – وبناء على وثائق المسح المعدة من طرف مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية. – وبناء على اقتراح من مدير المصالح الفلاحية لولاية………………………………………… يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يسلّم قرار الامتياز على سبيل المطابقة للقطعة الأرضية إلى : السيد …………………………………….. المولود بتاريخ ………………………. ب …………………………… ابن …………………………….. و ………………………………………………… المتواجدة بالمكان المسمى ………………………………………. بلدية ………………………….. دائرة …………………………………………… المادة 2 : القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها تقدر مساحتها ب ………….. هكتار ……………….. آر …………………. سنتيار من القسمة المساحية رقم …………. ومجموعة الملكية رقم …….. ببلدية …………………………………………………………………………. المادة 3 : القطعة الأرضية محل المطابقة، تسجل في سجل المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادة 4 : يكلف الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير المصالح الفلاحية للولاية ومدير أملاك الدولة للولاية ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية. حرّر ب ……………………… في ………………………………………….

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 15 جانفي سنة 2023 م الملحق الرابع دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات المستفيدين من الامتياز على سبيل المطابقة المادة الأولى الهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات المستفيدين من الامتياز على سبيل المطابقة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها. لقب واسم المستفيد (شخص طبيعي) : ………………………………………………………………………………………………………………….. ابن …………………………………………………………………. وابن ………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : …………………………………………….الهاتف : ……………………… الفاكس : …………………………………………….. التسمية (شخص معنوي) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : ………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 قوام القطعة الأرضية موضوع المطابقة تقع القطعة الأرضية موضوع الامتياز في المكان المسمّى ………………….. بلدية………………………….. ولاية ………………………… التي تقدر مساحتها ……………. هكتارا …………… آرا …….. سنتيارا، المسقاة منها تقدر ب …………… وذات الإحداثيات الجغرافية المحددة طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا. المادة 3 الاستثمارات المنجزة أعمال التهيئة المنجزة ومختلف المزروعات في القطعة الأرضية موضوع المطابقة الفروع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. نظام الإنتاج : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الزراعات - المساحة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. تربية الحيوانات - التعداد : …………………………………………………………………………………………………………………………………… التناوب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الأعمال المهيكلة (مسالك الدخول، المياه، الطاقة) : …………………………………………………………………………………………………… أخرى : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 4 مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز. يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستغل أن يتحصل على تجديده بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ………………………….. سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل انقضاء مدته. في حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة. المادة 5 حقوق صاحب الامتياز للمستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الحق في :

  • استغلال القطعة الأرضية والأملاك السطحية الممنوحة له في إطار المطابقة بصفة حرة ولأغراض زراعية،
  • القيام بكل تهيئة و/أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للقطعة الأرضية التي تمت تسويتها، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن، وبعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك،
  • تقديم طلب تجديد الامتياز للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل سنة واحدة (1)، على الأقل، من تاريخ انقضائه طبقا التنظيم المعمول به،
  • طلب فسخ مسبق للامتياز، عن طريق إخطار قبل سنة واحدة (1) على الأقل. المادة 6 التزامات صاحب الامتياز زيادة على الالتزامات التي على عاتق كل مستغل فلاحي، يجب على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والالتزامات المذكورة أدناه. يفترض أن يكون المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة على علم بقوام الأملاك التي تمت تسويتها والممنوحة له. ويتعيّن عليه توفير الوسائل الكافية لجعل القطعة الأرضية والأملاك السطحية التابعة لها التي تمت تسويتها مربحة. وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :
  • التسيير المباشر والشخصي للمستثمرة،
  • الاعتناء بالقطعة الأرضية التي تمت تسويتها والعمل على إثمارها،
  • المحافظة على الوجهة الفلاحية للقطعة الفلاحية التي تمت مطابقتها،
  • استعمال بنايات المستثمرة للأغراض المرتبطة بالنشاطات الفلاحية،
  • عدم إيجار الأراضي والأملاك السطحية الملحقة بها، أو إيجارها من الباطن،
  • التصريح بكل اتفاقات الشراكة المبرمة والتي سوف يتم إبرامها أو فسخها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وعرضها للموافقة على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية …………………………
  • دفع متأخرات مبالغ الإتاوة السنوية المستحقة عن الامتياز،
  • إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في أي وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة.

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35 15 جانفي سنة 2023 م المادة 7 المراقبة دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ………………….القيام في أي وقت بمراقبة المستثمرة الفلاحية من أجل التأكد من مطابقة النشاطات التي تتم فيها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود دفتر الشروط هذا. يتعيّن على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، عند عمليات المراقبة، تقديم مساعدته لأعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة. المادة 8 إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدوّنا قانونا في محضر معاينة يعدّه أعوان المراقبة يبين كل تأخير أو خلل ملاحظين وكذا كل إخلال بالتزاماته، إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا. يأخذ الإعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية …………………………………………..، بأي وسيلة كانت (بريد أو بريد إلكتروني أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا. يعتبر الإعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان. عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه. وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان بعد خمسة عشر (15) يوما، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا استمرّت عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثلاثة (3) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ……………………………، بفسخ عقد الامتياز إداريا. وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يقصد بالإخلال بالالتزامات على وجه الخصوص :

  • عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب،
  • عدم استغلال الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
  • تحويل وجهة القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها،
  • تأجير كل أو أجزاء من القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها أو تأجيرها من الباطن،
  • إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ……………………………،
  • كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك التي تمت تسويتها،
  • عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
  • عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا، والوثائق الملحقة به،
  • البناء على القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها دون ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ………………….،
  • غياب التسيير المباشر والشخصي للمستثمرة. المادة 9 انتقال حق الامتياز في حالة وفاة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، يمكن لذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز، ويجب عليهم لهذا الغرض، أن يودعوا، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ………………، طلب الامتياز مرفقا بملف من أجل إتمام الشكليات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

15 جانفي سنة 2023 م المادة 10 فسخ الامتياز يتم الفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا يحترم المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة لالتزاماته، لا سيما بالنسبة للالتزامات المذكورة أعلاه. يترتب على فسخ الامتياز أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلات المستعملة للسكن إلى الدولة، ويعطي الحق بالنسبة للأملاك السطحية في تعويض تحدده إدارة أملاك الدولة، مع طرح 10 % كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بالتزاماته، ويمكن الطعن في مبلغ هذا التعويض أمام الجهات القضائية المختصة. تحسب الامتيازات والرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض. المادة 11 نهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز :

  • عند انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
  • بطلب من صاحب الامتياز،
  • نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط،
  • في حالة وفاة صاحب الامتياز. المادة 12 الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تدفع الإتاوة في أقساط، في آجالها، إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. يرسل المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بصفة دورية إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الإثباتات الخاصة بتسديد الإتاوة. يؤدي عدم تسديد الإتاوة إلى الفسخ الإداري للامتياز. يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني. وفضلا عن ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، والتي تبقى على عاتق صاحب الامتياز. المادة 13 الخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري، موضوع دفتر الشروط هذا، يجب تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا. حرّر ب…………….. في …………………… قرئ وصودق عليه من طرف تأشيرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستفيد من قرار منح الامتياز لولاية ………………. على سبيل المطابقة

22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 50 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدّد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، لا سيما المادة 10 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على أساس طلب انتساب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. ويتضمن الملف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي وشهادة الميلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني. المادة 3 : يتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلّفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج. تحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بين المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 4 : يعتبر المبلغ المصرّح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للآجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، التي يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به، خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي. المادة 5 : يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 جمادى الثانية عام 1444 ه

في حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة 8 أدناه. المادة 6 : يدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور في المادة 8 أدناه. المادة 7 : يمكن المنتسب تعيين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عنه. المادة 8 : يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد. المادة 9 : يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 جانفي سنة 2023 م ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يتعيّن على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إبرام اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد فيها الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. المادة 11 : في حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، فإنّ تسويته تتم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير الشؤون الخارجية والضمان الاجتماعي والجالية الوطنية بالخارج يوسف شرفة رمطان لعمامرة وزير المالية ابراهيم جمال كسالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة