مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.