مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر باخو، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوعلام ربيعي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.