مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد خليفة ميسوم، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.