مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.