مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد :
– عمر بن خرشي،
– حبيب قزيري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد لخضر جبلي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.