مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة نادية علالو، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.