مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد رابح ترجمان، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. 15 جانفي سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.